فضيلة الشيخ: ولا يجزئ في غير مكة

الإسلام > فتاوى > صوم > فضيلة الشيخ: ولا يجزئ في غير مكة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ: ولا يجزئ في غير مكة»

رحمه الله تعالى: نعم وإن كان فعل محظور فإنه كما ذكرنا فيما سبق يجزئ فيه واحدةٌ من ثلاثة أمور إما إطعام ستة مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل المحظور وإما صيام ثلاثة أيام وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام لأنه ليس في مكة إلا أن يكون هذا المحظور جماعاً قبل التحلل الأول في الحج فإن الواجب فيها بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويفرقها على الفقراء أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو إطعام أو صيام فإن كان صوماً ففي مكانه وإن كان إطعاماً أو ذبحاً فإن الله يقول (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) فلا بد أن يكون هناك في الحرم.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · الهدي - الهدي الواجب تعينه - الهدي المستحب > فضيلة الشيخ: ولا يجزئ في غير مكة؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ: ولا يجزئ في غير مكة»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.5 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل