الإسلام > فتاوى > طب > أنا في أمريكا، أريد أن أعود إلى الإمارات، ولكن يجب علي أن أمر بمدينة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من خرج من أرض انتشر فيها وباء لغير الفرار بل لعارض كالتجارة أو العمل المعتاد،
أو لكونه ماراً بها؛
فلا بأس (إذا أمِنَ من نقل العدوى بحمله للمرض) ،
حيث جاء في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - مرفوعاً: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً" متفق عليه عند البخاري (٥٧٢٨) ،
ومسلم (٢٢١٨) .
فالمنهي عنه الخروج عنها فراراً من المرض،
أما دخول الأرض المصابة بالوباء؛
فالأصل المنع منه إلا للحاجة،
كمن لم يستطع السفر إلا بالمرور بتلك الأرض وكان محتاجاً للانتقال.
والطاعون كل مرض عام ينتشر في جهة من الأرض،
ولذا فإن الظاهر أن المرض المسؤول عنه نوع من الطاعون،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.