الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا نُقِعَ القِلْيُ بماءٍ نَجِسٍ، وطُبِخَ بذلك الماء، واستُخرِجَ وعُ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نصَّ أئمَّتنا على السِّكِّين إذا سُقِيَتْ بماءٍ نَجِسٍ تَطْهُرُ بالغَسْل،
مع أنَّا نقطعُ بدخول الماء النَّجِسِ باطِنَها،
بدليل بَرْدِه بعد حرارة الباطن،
وكذلك اللَّحمُ إذا طُبِخَ في الماء النَّجسِ يَطْهُرُ بِصَبِّ الماء عليه وإنْ لم يُعْصَرْ؛
فالظَّاهر أنَّ الزُّجاج هنا يَطْهُرُ بالغَسْلِ ظاهِراً وباطِناً؛
لأنَّ الماء النَّجِسَ رُطوباتٌ قد جَفَّتْ،
ولا عَيْن للنَّجاسةِ موجودةٌ حتَّى يُحكَمَ عليه بالنَّجاسة،
ولا يُحكَمُ بطهارته مثل تُرابِ المَقْبرة؛
لاختلاطِه بصديدِ ودَمِ المَوْتَى،
على أنَّه لو ذهبَ ذاهبٌ إلى طهارته بالاستحالة -كما في الخَمْرِ خَلًّا،
ودَمِ الظَّبْيَةِ مِسْكاً-،
لم يكن بعيداً؛
لأنَّها إلى استحالةٍ لا إلى فسادٍ،
بل لصلاحٍ،
ولكن لم نَرَه،
والله أعلم.
[فتاوى الخليلي (١/ ١٩٢) ]
* * *
ثَوْبٌ أُصِيبَ بنِفْطٍ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.