من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم ٢ رمضان سنة ١٣٧٦ فما حكم صيامها وصلاتها. وهل يجوز لها الوضوء من الداخل أو من الخارج

الإسلام > فتاوى > طهاره > من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم ٢ رمضان سنة ١٣٧٦ فم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم ٢…»

النفاس شرعا دم يعقب الولد.

وأكثره عند الحنفية أربعون يوما ولا حد لأقله،
وحكمه أنه يمنع الصلاة والصوم بالإجماع،
وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة،
لما قالت عائشة رضى الله عنها (كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض صيام أيام الحيض ولا نقضى الصلاة) ولأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم بل يمنع صحة أدائه فقط فنفس وجوبه ثابت،
فيجب القضاء إذا طهرت.

والنفاس حكمه حكم الحيض فى جميع الأحكام،
فإذا انقطع الدم عنها بعد ساعة من الولادة فإنها تصوم وتصلى،
والمراد بالساعة اللمحة لا الساعة النجومية على الصحيح.

وهذا فى حق الصلاة والصوم،
وتختلف مدته بعادة كل امرأة فيه.

قال الترمذى أجمع أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.

والعادة تثبت وتنتقل بمرة فى الحيض والنفاس عند أبى يوسف وبه يفتى،
وعندهما لا بد من المعاودة وإذا طهرت من النفاس فى يوم رمضان لزمها إمساك بقية اليوم وعليها قضاؤه بعد رمضان هذا بالنسبة لصلاة النفساء وصومها.

وأما بالنسبة لإدخالها الماء أثناء الوضوء إلى داخل الفرج فى أثناء الصوم وهى غير نفساء أو حائض،
فان الأصح الذى عليه أكثر المعتبرات أنه مفسد لصومها،
وعليها قضاء هذا اليوم الذى توضأت فيه بهذه الكيفية ولا كفارة عليها.

وبهذا علم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 112 · ادخال الماء فى الفرج عند الوضوء مفسد للصوم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم ٢…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله