الإسلام > فتاوى > طهاره > فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل، فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال: "تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه" . رواه أحمد والترمذي والنسائي،
فجوَّز نضح ما أصابه المذي،
كما أمر بنضح بول الغلام.
قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛
لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثوب الشاب العزب،
فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء.
ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته،
وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.
والأقوى في المذي أنه يجزي فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
[المستدرك ٣/ ٤٩]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.