الإسلام > فتاوى > طهاره > يشتمل على فقرتين: الفقرة الأولى قول السائل: إنه لا يعرف أن المرأة تن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عن هذا أن نقول إذا صح الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فإنه حق يجب قبوله،
فقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث الذي ذكره السائل،
والذي رواه مسلم وغيره أن للمرأة ماء وأنه رقيق أصفر،
وهو - صلى الله عليه وسلم- لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
قال تعالى: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" [النجم:٣-٤] قال الدكتور محمد علي البار في كتابه (خلق الإنسان بين الطب والقرآن) ص ما نصه (هل للمرأة ماء) وقع النزاع قديماً حول هذه النقطة،
كما يقول الفخر الرازي في كتابه الممتع (المباحث الشرقية) ،
وقد نفى أرسطو أن يكون للمرأة مني.
وجالينوس (أشهر أطباء اليونان القديمة) قد أكثر من التشنيع عليه في ذلك،
وأثبت أن للمرأة منياً وإن كان يختلف عن مني الرجل في طبيعته،
وأنه لا ينقذف ولا يندفع،
وإنما يسيل على العضو المخصوص،
وأنه رطوبة بيضاء ...
إلى أن قال: "وقد جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق،
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
قال: نعم إذا رأت الماء" أخرجه البخاري ومسلم .
وخروج الماء من فرج المرأة أمر طبيعي عند الجماع أو الاحتلام،
وهو موجب للغسل،
إلى أن قال: وعند الجماع يختلط هذا الماء بمني الرجل ...
إلخ،
هذا وذكر الدكتور محمد البار في ص أن للمرأة نوعين من الماء،
أولهما: ماء لزج يسيل ولا يتدفق،
وهو ماء المهبل،
وليس له علاقة في تكوين الجنين.
وثانيهما: ماء يتدفق وهو يخرج مرة واحدة من حويصلة جراف بالمبيض عندما تقترب هذه الحويصلة المليئة بالماء الأصفر،
وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان: (أن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر) .
أما الفقرة الثانية من
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.