الإسلام > فتاوى > طهاره > يقول السائل: إذا مس الإنسان، أو صافح زوجته هل ينتقض الوضوء
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا،
سواء زوجته،
أو أخته أو عمته،
أو أمه،
أما قوله سبحانه:
{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}
،
فالمراد في الجماع.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس
المرأة ينقضه مطلقا،
وبعضهم قال: مسها إذا كان بشهوة،
عن تلذذ ينقض.
والصواب أنه لا ينقض مطلقا،
إلا إذا خرج منه شيء مذي أو مني،
وإلا فإنه لا ينقض،
مجرد لمس المرأة زوجته،
أو غير زوجته الصواب أنه لا ينقض.
وقد «كان النبي يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ » اللهم صل وسلم عليه.
أما قوله جل وعلا:
{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}
،
فهذا المراد به الجماع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.