الإسلام > فتاوى > عقيدة > الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: أنا …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا النذر يتردد بين أمرين: إما أن يكون نذراً محرماً،
أو نذراً مكروهاً،
فأقل أحوال هذا النذر الكراهة،
فحينئذ فالأرفق بها والأفضل لها أن تكفر عنه كفارة يمين،
ولا تفي بهذا النذر،
لأن تكثير الأمة ندب إليه الشرع،
فالنبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه أبو داود (٢٠٥٠) ،
والنسائي
(٣٢٢٧) من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- والمرأة يجوز لها أن تركب اللولب عندما تتضرر بتوالي الحمل من الناحية الصحية،
أو من الناحية الاجتماعية،
كما لو شق عليها تتابع أولادها وتقارب أعمارهم،
وأرادت أن تؤجل سنة أو سنتين،
حتى تتحسن صحتها،
ويرتفع ولدها،
فهذا من الأمور الجائزة،
وعلى كل فهذه عليها كفارة يمين؛
تطعم عشرة مساكين،
لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد،
أو أن تكسوهم،
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.