الإسلام > فتاوى > عقيدة > الفتوى رقم (١٧٣٧٠) س: المسألة الأولى: كان عندنا ثلاثة من الأصدقاء لي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
على هاتين المسألتين.
ج: الخلطة المذكورة في السؤال توجب الزكاة في هذه الأغنام إذا بلغت بمجموعها نصابا،
وكانت سائمة في جميع الحول أو أكثره،
وعلى كل واحد من الزكاة بقدر ماله من الأغنام،
منسوبا إلى المجموع،
فلو كان لإنسان شاة،
ولآخر تسع وثلاثون شاة،
فعلى الأول ربع عشر شاة،
وباقيها على الآخر؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين مفترق،
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة،
وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » رواه البخاري في (صحيحه) من حديث أنس رضي الله عنه.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.