بالطلب المتضمن أن ع م ح توفى عن أولاده شلبية وحمدية وأحمد وترك لهم قطعة أرض زراعية على المشاع لم تفرز بعد، وقد حدث أن باع كل من السيدة حمدية والسيد أحمد نصيبهما الذى ما زال على المشاع إلى شخص أجنبى يدعى محمد أبو الفتوح، وقد أرادت أختهما الشقيقة السيدة شلبية شراء القدر المباع على الشيوع بحق الشفعة. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت السيدة شلبية شقيقة أحمد وحمدية لها حق شراء هذا القدر المباع على الشيوع من أخويها. علما بأن المشترى المذكور لا يمتلك أرضا بجوار القطعة المباعة وليس شريكا فى المنافع ولا فى الميراث، وذلك طبقا للشريعة الإسلامية

الإسلام > فتاوى > عقيدة > بالطلب المتضمن أن ع م ح توفى عن أولاده شلبية وحمدية وأحمد وترك لهم ق…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المتضمن أن ع م ح توفى عن أولاده شلبية وحمدي…»

الشفعة شرعا هى تملك البقعة جبرا على المشترى بما قام عليه وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشترى،
لأنها تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام بسببه سوء المعاشرة والمعاملة.

وشرطها أن يكون العقد عقد معاوضة مال بمال.

وركنها أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها.

وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب.

وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدىء،
حتى يثبت بها ما يثبت بالشراء نحو الرد بخيار الرؤية والعيب.

وتجب للخليط فى نفس المبيع.
ثم للخليط فى حق المبيع كالشرب والطريق إن كان خاصا،
ثم للجار الملاصق،
لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه.

فإن شاء أخذ وإن شاء ترك،
وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به رواه مسلم والنسائى وأبو داود.

وعن عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فى الأرضين والدور.

رواه عبد الله به أحمد فى المسند،
وقال عليه الصلاة والسلام.

الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا.

وقال عليه الصلاة والسلام جار الدار أحق بالدار من غيره.

رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.

وهذا هو فقه مذهب أبى حنيفة.
وقال مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إن الشفعة لا تجب إلا للشريك القاسم.

فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
لقول جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فى كل مال لم يقسم.

من كل هذه النصوص يتبين أن حق الشفعة يثبت للخليط فى نفس المبيع قبل القسمة باتفاق الفقهاء جميعا.

ثم للخليط فى حق المبيع ثم للجار الملاصق عند فقهاء الحنفية،
وذلك إذا تحقق سببها وشرطها وركنها،
وقد وجبت عند الحنفية على هذا الترتيب المذكور لدفع الضرر الدائم الذى يلحق الشفيع من جهة المشترى،
فكل ما كان أكثر اتصالا كان أخص بالضرر وأشد تبعا معه.

فكان أحق بها لقوة الموجب لها.
ولما كان السائل يقرر فى طلبه أن قطعة الأرض موضوع

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 167 · حق الشفعة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المتضمن أن ع م ح توفى عن أولاده شلبية وحمدي…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله