الإسلام > فتاوى > عقيدة > فضيلة الشيخ! بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه حين طلق زوجته، فقال …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الحديث يدل على أنه إذا طلقها في الحيض فإنه يشدد عليه،
ويقال: لا تطلق في الطهر الذي يلي الحيضة الذي طلقت فيها حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر،
لكن هذا ليس على سبيل الوجوب،
لأن في بعض ألفاظ الحديث مرة: فليراجعها،
ثم: ليطلقها طاهراً أو حاملاً ولا يفيد التكرار،
لكن إذا رأى المفتي أو القاضي أن يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضة الثانية فهو خير،
وإلا فلو طلق بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فالطلاق ماضٍ.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.