الإسلام > فتاوى > عقيدة > كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طيرة ولا هامة » ، وقوله: «…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الطيرة نوعان: الأول من الشرك وهي التشاؤم من المرئيات أو المسموعات فهذه يقال لها طيرة وهي من الشرك ولا تجوز،
الثاني: مستثناة وهذا ليس من الطيرة الممنوعة؛
ولهذا في الحديث الصحيح: «الشؤم في ثلاث: في المرأة،
وفي الدار،
وفي الدابة » وهذه هي المستثناة وليست من الطيرة الممنوعة؛
لأن بعضهم يقول: إن بعض النساء أو الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله،
وهو شر قدري،
فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه،
أو طلق المرأة التي لم تناسبه،
أو الدابة أيضا التي لم تناسبه فلا بأس فليس هذا من الطيرة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.