الإسلام > فتاوى > علم > من حضرة الأستاذ الشيخ محمد حسنين شيخ الجامع الأحمدى فى أن المرحوم ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لم أر نقلا صريحا فى هذه الحادثة.
والذى يظهر لى أن المقدار المذكور من العلماء وطلبة العلم لا يتعين بالتعيين،
لأن هؤلاء العلماء والطلبة لا يحصون كما سنبين.
والوقف عليهم من باب الصدقة والحكم فيها عدم التعيين.
فالنناظر أن يعطى المقدار المذكور من الغلة بالدور كما ذكر على حسب ما يراه وأما فقهاء المقرأة المذكورة فيتعينون بالتعيين لأنهم يحصون،
هذا والأقرب لغرض الواقف مراعاة تعميم النفع،
فا لأوفق أن لا يعطى الشخص الواحد بوصفين كما ذكر.
وفى التفاوى الهندية ما نصه وقف ضيعتة على فقراء قرابته وقريته وهم لا يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين يحصون والآخر لا يحصون ففى الوجه الأول للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء قرابته ونصفها لفقراء القرية،
ثم يعطى من كل فريق من شاء منهم ويفضل البعض كما يشاء لأن قصده الصدقة وفى الصدقة الحكم كذلك،
وفى الوجه الثانى يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم وليس له أن يفضل البعض على البعض لأن قصده الوصية وفى الوصية الحكم كذلك،
وفى الثالث يجعل الغلة بين الفريقين أولا فيصرف إلى الذين يحصون بعددهم وإلى الذين لا يحصون سهما واحدا ثم يعطى هذا السهم من الذين لا يحصون متى شاء وبفضل البعض فى هذا السهم كما بينا انتهى - وفى من يحصى أقوال ثلاثة مذهب أبى يوسف أن من يحصى هو من لا يحتاج فى حصره إلى كتاب أو حساب بخلاف من لا يحصى.
ومذهب محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون.
وقال بعضهم مفوض إلى رأى القاضى وعليه الفتوى.
والأيسر ما قاله محمد وما عليه الفتوى قال فى الاختيار هو المختار والأحوط كذا فى الدر وحواشيه.
هذا ما تيسر لى فى هذا المقام.
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.