الإسلام > فتاوى > قران > إذا شك في ابتداء المسح أو انتهائه فما الحكم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
إذا شك: هل ابتدأ المسح مسافراً أو مقيماً،
عمل بمسح مقيم احتياطاً للعبادة.
وكذا لو شك متى كان ابتداء المدة،
قال في "المطالب" : وإن توضأ شاك في بقاء مدة المسح،
فلا يمسح مقيماً كان أو مسافراً ما دام الشك لعدم تحقق شرطه،
فإن مسح مع الشك فبان بقاء المدة،
صح وضوءه لتحقق الشرط،
ولا يصلي به قبل تبين بقاء المدة،
فإن فعل أعاد،
وإن لم يتبين بقاؤها لم يصح وضوءه أ. ه.
وصورة ذلك: أن يشك هل ابتداء مدة المسح في أول النهار أو في آخره،
فعليه العمل بأنه في أوله،
فلا يمسح لصلاة الضحى أو لصلاة الظهر،
بل يخلع ويجدد الطهارة،
فإن مسح وهو شاك،
أعاد الصلاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.