الإسلام > فتاوى > قران > ١٩٢٢ - لَا تُتْرَكُ سُنَّة ثَابِتَة إلَّا بِسُنَّةٍ ثَابِتَةٍ، ويمْت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
)
١٩٢٤ - قَوْله تَعَالَى:
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً}
[الأنعام: ١٤٥] نَفَى التَّحْرِيمَ عَن غَيْرِ الْمَذْكُورِ،
فَيَكُونُ الْبَاقِي مَسْكُوتا عَن تَحْرِيمِهِ عَفْوًا،
وَالتَّحْلِيلُ إنَّمَا يَكُونُ بِخِطَاب ؛
وَلهَذَا قَالَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ بَعْدَ هَذَا:
{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}
إلَى قَوْلِهِ:
{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}
[٤،
٥] فَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أُحِلَّ لَهُم الطَّيباتُ،
وَقَبْلَ هَذَا لَمْ يَكن مُحَرَّمًا عَلَيْهِم إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ.
وَقَد حَرَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "كُلَّ ذِي نَابٍ مِن السّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطيْرِ" ،
وَلَمْ يَكُن هَذَا نَسْخًا لِلْكِتَابِ؛
لِأَنَّ الْكتَابَ لَمْ يُحِلَّ ذَلِكَ،
وَلَكِنْ سَكَتَ عَن تَحْرِيمِهِ فَكَانَ تَحْرِيمُهُ ابْتِدَاءَ شَرْعٍ.
[٧/ ٤٦]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.