الإسلام > فتاوى > لباس > فضيلة الشيخ! هل من دليل في التمييز بين حد الإزار وحد القميص أو الثوب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصحيح أنه جامع،
وأن ذكر الإزار إنما كان بناءً على الغالب،
حيث كان غالب الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسون الأزر والأردية فالجميع سواء.
لكن الذي أحب أن أقول: إنه لا ينبغي التشديد في هذا الأمر بحيث يقال لمن لم يكن إزاره إلى نصف الساق أو إلى عضلة الساق: إنه مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام،
ويشدد في هذا.
إذا تأملنا أحوال الصحابة وجدنا أن منهم من كان قميصه إلى قريب الكعب،
فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه،
قال: يا رسول الله!
إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ فينزل إلى الأرض إلا أني أتعهده،
فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء) فإذا كان إزار أبي بكر رضي الله عنه ينزل إلى أسفل من الكعبين لزم أن يكون قريباً من الكعبين؛
لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض أو إلى ما دون الكعب لانكشفت عورته من أعلى،
فدل هذا على أن الأمر فيه سهل،
وأن من لم ينزل عن الكعب فإنه لا يقال: خالف السنة،
ولا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام،
بل يقال: الأمر في هذا واسع،
أما الحكم فهو عام،
ما كان في الإزار فهو في القميص وفي المشلح وفي السراويل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.