الإسلام > فتاوى > معاملات > احتاج زوجي لمشخص كان معي من مهري فأقرضته إلى ميسرة، وبعد فترة فتح ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب على الزوج نفقة الأطفال ونفقة زوجته لقوله تعالى
{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}
وقوله تعالى
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}
ولحديث (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) ولحديث (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
و يجب عليه إرجاع المشخص لصاحبته لحديث (لَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) و لحديث (أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ،
فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِي ذَلِكَ) ولحديث (مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ
أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ،
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ،
قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) .
الباب السادس: الشفعة
• جواز الشفعة في المختلط من الأموال والعقارات
• جواز الشفعة على أساس الخلطة لا الجوار في قانون المعاملات اليمني
• أحاديث شفعة الجار مقيدة بالجار المخالط
• وجوب دفع غرامة المشتري المشفوع بما يقدره عدلان مختاران
• عدم جواز الشفعة بالجوار
• عدم جواز الشفعة لمن عرض عليه البيع قبل بيع المبيع من شخص آخر
• جواز الشفعة بالاشتراك في الجدار
• جواز الشفعة في الشيء المنقول
• لا شفعة للجار الملاصق
• لا شفعة لمستأجر العقار
• لا دليل على شفاع الأولوية
• أسباب الشفعة الاشتراك في الشيء أو السبب الموصل إليه
• جواز الشفعة مع التراخي اليسير
• جوازشفاع ولي المولود الصغير لمصلحة الصغير
• يدفع الشافع ثمن يوم الشفعة لا ثمن يوم الشراء
• حق الزيادة في ثمن المال المشفوع للمشتري المشفوع
• الشركاء سواء في الشفعة وإن اختلفت نسب أملاكهم
• جواز حق الشفعة لكل الجيران في الشارع المنسد
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.