الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا كان عند رجل يتيم، وله مال، والرجل قائم بمصالح اليتيم، فهل يجوز ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح لليتامى،
ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن،
فقال تعالى:
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}
. وقال تعالى:
{وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}
.
فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين،
وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى،
وبذل الجهد في تنميتها،
وتكثيرها،
وحفظها؛
إما بالتجارة فيها،
أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح؛
كالنصف ونحوه،
حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة،
وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل،
أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي،
وقضاء حاجاته،
وتنمية تجارته،
ونحو ذلك،
فالظاهر أن ذلك لا يجوز،
لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم،
وليس من قربانها بالتي هي أحسن.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.