الإسلام > فتاوى > معاملات > أعمل في مجال خدمات الطباعة، حيث يربطنا هذا المجال بمندوبي الشركات وا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان هذا الأمر من باب العرف المستقر بين التجار،
وأهل الأعمال،
ومن بعث مندوبه للشراء،
أو التعاقد يعلم هذا،
أو لا ينكره،
ولا يرفضه إذا علم به،
ولم يترتب على دفع الحافز للمندوب سكوت عن بعض شروط ومواصفات البضاعة،
ولا غش للمشتري،
فلا حرج في ذلك لانتفاء المحذور الشرعي.
أما إن كان صاحب العمل لا يرضى بهذا،
أو كان الحافز مقابل سكوت عن غش ونحوه،
فهذا لا يجوز شرعاً؛
لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل،
ومن باب خيانة الأمانة بين المندوب ومن أرسله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.