الإسلام > فتاوى > معاملات > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذت مالاً من أخواتي؛ لكي أعمل به ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة،
والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير،
فإن لم يتعد الشريك أو يقصر،
فإنه لا يضمن حصة شريكه،
ولو ضاع مال الشركة أو تلف،
ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة وضياع المال وتلفه كلاًّ أو بعضًا،
هذا هو ما اتفق عليه الفقهاء.
وعليه فإن كنت مقصرًا في طريقة استثمارك هذا المال أو مفرطًا بحيث لا تتوثق ممن تتعامل معهم فسرقوك أو خانوك،
فأنت الضامن،
ويكون رأس المال في ذمتك،
ولأصحاب المال الحق في مطالبتك برأس المال،
أما إن كنت متوثقًا في التعامل ولم تقصر أو تفرط أو تتعدى،
فلا يلزمك شيء،
وعلى أية حال فحَسنًا فعلت بتأدية أموال أخواتك إليهن،
وأنصحك برفع دعوى قضائية على من تتهمه بسرقة المال؛
عسى الله أن يعوضك.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.