الإسلام > فتاوى > معاملات > من المدينة المنورة رسالة من الأخت أم عاتكة، تقول: أقرضت شخصًا مبلغًا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كنتِ تعلمين أن هذا المال سرقة أو غصب،
فلا تأخذيه،
أما إذا كنتِ لا تعلمين،
فليس عليك حرج،
والإثم عليه،
أمَّا إن كنت تعلمين،
فلا تساعديه على الباطل؛
لأن من علم أن هذا المال الذي أتى به الشخص حرام،
نهبة،
أو سرقة،
أو معاملة ربوية؛
فإنه لا يقبله،
وينصح الشخص ويعظه،
ويذكِّره،
ويحذره.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.