الإسلام > فتاوى > معاملات > من المرسل س. م. ع. من الرياض يقول: ما حكم رهن الأرض الزراعية عندما ي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج أن يرهن أرضًا أو بيتًا أو حانوتًا أو غير ذلك،
في الدين الذي عليه،
لكن إذا طالب المرتهن أن يزرعها ويستفيد منها حتى تسدد دينه فإن هذا ربا،
هذا لا يجوز؛
لأن معناه أنه يستفيد منها في مقابل إنظاره له في القرض،
هذا لا يجوز،
أما أن تكون رهنًا له وأن يستعملها بالطريقة الشرعية التي يأخذها الناس الآخرون بالنصف،
بالربع أو يستأجرها،
والأجرة تسقط من الدين أجرة أمثاله من دون حيف ولا مداهنة،
لا بد من الحذر من الحيلة المحرمة،
المقصود أنه لا بأس أن يرهنها في دينه،
لكن لا يكون له شيء من غلتها،
بل غلتها تكون لصاحبها أو تباع ويوفى بها الدين ولا بأس أن يستغلها بالإيجار،
والإيجار يسقط من الدين إذا كان بالأجرة أجرة المثل كما تؤجر على غيره،
ما يحابيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.