الإسلام > فتاوى > معاملات > أنا تاجر ذهب أقوم بتسويق الذهب لصالح تاجر الجملة، وأربح على كل جرام …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
وبعد: اعلم وفقك الله،
وأرشدك،
وفتح عليك،
أنك إذا كنت تقوم بالتسويق لصالح تاجر الجملة،
وما تأخذه منه من ذهب لتسويقه ليس ملكاً لك،
بل للتاجر،
فأنت والحال ما ذكر تعتبر سمساراً "وكيلاً" وعليه:
أ. فلا بأس بأن تأخذ أجراً لقاء عملك هذا،
سواء كان متطوعاً أو منسوباً إلى الجرام مما تبيعه.
ب. هذه المعاملة تعتبر وكالة بالبيع،
وليست ديناً،
ويلزمك حينئذ مراعاة أحكام البيع،
ومن أهمها في بيع الذهب:
أن تسلم الذهب للمشتري،
وتستلم منه الثمن "النقد" في الحال دون تأخير في أي من العوضين.
والله يوفقك،
وهو تعالى أعلم،
وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.