الإسلام > فتاوى > معاملات > بالطلب المتضمن أن رجلا كون مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره ١…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه في الفقه الحنفى.
أنه متى اختلط مال الشركة بعضه ببعض،
ثم هلك قبل أن يشترى به شيئا بطلت الشركة لعدم فائدتها بعد ذلك والمال الهالك تتحمله الشركة،
لأنه بعد خلطه يكون غير متميز.
ومن ثم كان الهالك من المالين،
ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه يكون قد رضى بأمانته وحفظه.
وعلى ذلك يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلا لعقد الشركة بينهما من ناحية،
ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معا،
لأنه أمانة في يد صاحبه والأمانة لا تضمن إلا بالتعدى أو بالإهمال.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.