الإسلام > فتاوى > معاملات > بالنسبة لجواز بيع المرابحة هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه مقبولة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المعاملة لا تدخل في بيع المرابحة لأن بيع المرابحة أن يبيع المشتري السلعة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغا محددا ويشترط في بيع المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري الأول وفي هذه المعاملة المستفسر عنها البنك لم يشتر شيئا حتى يبيعه مرابحة ولكن يريد أن يتفق مع صاحب الأرض على بناء أرضه فهذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع إذا كان البنك هو الذي يتولى بناء المنزل من ابتدائه إلى أن يسلمه لمالك الأرض حسب الأوصاف المتفق عليها وعقد الاستصناع عقد جائز في الشريعة الإسلامية ولكن لا يصح أن يتفق البنك مع صاحب الأرض على أن يربحه ٢٥ % من التكاليف لأن في هذا جهالة لمقدار الثمن والطريقة الشرعية هي أن يقدر البنك التكاليف ويضيف إليها ربحه ثم يتفق مع صاحب الأرض على بناء المنزل بمبلغ كذا - التكاليف زائد الربح - يدفع عند التسليم أو يدفع منه جزء مقدما والباقي عند التسليم أو يدفع على أقساط يتفق عليها ولا مانع شرعا من الزيادة في الثمن إذا كان الدفع على أقساط ولا مانع أيضا من اختلاف الثمن باختلاف الأجل
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.