الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بأس إذا باعها بالتقسيط،
وزاد في الثمن لا حرج؛
لأن بيع الأجل غير بيع النقد،
فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألفًا نقدًا،
وباعها بستين ألفًا أو سبعين ألفًا،
في كل سنة كذا وكذا،
أو في كل شهر كذا وكذا،
فلا حرج،
ذلك داخل في قوله جل وعلا:
{يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}
،
لا بأس به،
هذا بيع أجل،
بيع دين ولا حرج،
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ،
أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع أواق،
كل عام أوقية باعوها نفسها بتسع
أواق،
تسع سنين كل سنة أوقية أربعون درهمًا،
هذا نوع من التقسيط.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.