الإسلام > فتاوى > معاملات > حول فأكثر، وبلغ نصابا، زكاه صاحبه كذلك. وإن لم يحل عليه الحول أو حال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
": هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد: " إحداهما ": أنه يرجع في العين الباقية؛
جزم به في المنتهى والإقناع،
وذكر في الإنصاف: أنه الصحيح من المذهب؛
لأن السالم وجده ربه بعينه،
فيدخل في عموم الخبر،
قاله في شرح المنتهى،
ووجه في الغاية أن مثله المكيل والموزون،
فيأخذ ما وجد منه.
والرواية الثانية": أن المتعدد كغيره إذا لم يجده كله كان أسوة الغرماء؛
لتعذر كل العين.
قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة.
انتهى.
وفي الأولى قوة مع كونها مختار المتأخرين.
التزام شروط الواقف ومن جوز تغييرها إلى الأصلح
"المسألة الثالثة عشرة" : إذا وقَّف إنسان وقفا على جهة معينة كعلى صوام المسجد الفلاني،
ثم أراد الواقف ١ أو غيره صرفه إلى جهة أخرى؛
إما في تلك البلد،
أو في بلد أخرى،
هل له ذلك،
أم لا؟
"
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.