حول فأكثر، وبلغ نصابا، زكاه صاحبه كذلك. وإن لم يحل عليه الحول أو حال ولم يبلغ نصابا، فإنه لا زكاة فيه، هذا على المقطوع به عند المتأخرين من الروايات عن أحمد في المسألة. وعنه رواية ثانية: أن الدين على غير المليء لا زكاة فيه مطلقا، صححها في التلخيص ورجحها جماعة، واختارها ابن شهاب والشيخ تقي الدين ذكره عنهم في المبدع، وقال: روي عن عمر وابن عمر؛ لأنه غير تام، وهو خارج عن يده وتصرفه، ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة، وهذا مفقود. انتهى. وعنه رواية ثالثة: إنما يؤمل رجوعه كالدَّين على الغائب المنقطع خبره والمفلس، ففيه الزكاة، وما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب فلا زكاة فيه، قال أبو العباس: وهذا أقرب -إن شاء الله-، حكاه عنه في المبدع والإنصاف. وجد البائع عين ماله عند المفلس بشروطه المعتبرة "المسألة الثانية عشرة" : إذا وجد البائع عين ماله عند المفلس بشروطه المعتبرة، وكان المبيع جمع عددا أكثر بين عشرة إلى مائة، فهل إذا وجد بعضها يأخذه بقسطه، ويضرب فيما بقي مع الغرماء، أم يكون أسوة الغرماء، ولا يملك أخذ باقي سلعته

الإسلام > فتاوى > معاملات > حول فأكثر، وبلغ نصابا، زكاه صاحبه كذلك. وإن لم يحل عليه الحول أو حال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «حول فأكثر، وبلغ نصابا، زكاه صاحبه كذلك. وإن لم يحل…»

": هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد: " إحداهما ": أنه يرجع في العين الباقية؛
جزم به في المنتهى والإقناع،
وذكر في الإنصاف: أنه الصحيح من المذهب؛
لأن السالم وجده ربه بعينه،
فيدخل في عموم الخبر،
قاله في شرح المنتهى،
ووجه في الغاية أن مثله المكيل والموزون،
فيأخذ ما وجد منه.

والرواية الثانية": أن المتعدد كغيره إذا لم يجده كله كان أسوة الغرماء؛
لتعذر كل العين.
قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة.
انتهى.
وفي الأولى قوة مع كونها مختار المتأخرين.

التزام شروط الواقف ومن جوز تغييرها إلى الأصلح

"المسألة الثالثة عشرة" : إذا وقَّف إنسان وقفا على جهة معينة كعلى صوام المسجد الفلاني،
ثم أراد الواقف ١ أو غيره صرفه إلى جهة أخرى؛
إما في تلك البلد،
أو في بلد أخرى،
هل له ذلك،
أم لا؟

"

📖
مصدر الفتوى مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)
ص 740

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«حول فأكثر، وبلغ نصابا، زكاه صاحبه كذلك. وإن لم يحل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله