الإسلام > فتاوى > معاملات > شخص استدان بذورًا وأسمدة لمدة مؤجلة بفرق ثلاثة ريالات في الكيس عن ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
شراء السلع إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر لا بأس هذا شأن الدين؛
لأن الدين غير النقد،
بل الذي يُشْرَى بالدين تكون قيمته أغلى،
والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود،
والإنسان يبيع بالدين لأجل الفائدة،
ولا حرج في ذلك إذا باع ما يساوي ثلاثين بأربعين أو بخمسين مقسطةً على آجال معلومة لا بأس،
وهكذا إذا أعطاه شيكًا بها في أوقاتها،
كل ذلك لا بأس به،
وهو من المداينة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}
،
والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل،
ومات ودرعه مرهونة في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام ،
فلا حرج في ذلك،
يبين تاريخه،
يحول في يوم كذا في شهر كذا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.