الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم قيام شركة ما بأخذ أجور سنوية من الوافدين للعمل في البلد؛ لقاء…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نصت أنظمة الدولة في المملكة العربية السعودية على أنه لا يجوز التستر على عمالة أجنبية ومنحهم اسم المؤسسة أو الشركة أو المحل التجاري،
وأخذ أجور شهرية أو سنوية عليهم لقاء هذا العمل.
ومن هذا المنطلق فإنه لا يجوز قيام أمثال هذه الشركات؛
لمخالفتها لتعاليم ولي الأمر الذي دلت النصوص من القرآن والسنة الصريحة الصحيحة على وجوب طاعته فيما لا معصية فيه،
قال -تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [النساء:٥٩] .
ولا شك أن هذا الأمر الذي أمر به ولي الأمر ليس فيه معصية،
وإنما فيه مصلحة للمجتمع،
واستقرار لاقتصاد الدولة الداخلي والخارجي،
والله الموفق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.