ما حكم قيام شركة ما بأخذ أجور سنوية من الوافدين للعمل في البلد؛ لقاء منحهم اسم هذه الشركة كغطاء قانوني للعمل؟ علماً أن هذه الشركة لا تقدم لهؤلاء العاملين أية خدمات

الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم قيام شركة ما بأخذ أجور سنوية من الوافدين للعمل في البلد؛ لقاء…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم قيام شركة ما بأخذ أجور سنوية من الوافدين لل…»

نصت أنظمة الدولة في المملكة العربية السعودية على أنه لا يجوز التستر على عمالة أجنبية ومنحهم اسم المؤسسة أو الشركة أو المحل التجاري،
وأخذ أجور شهرية أو سنوية عليهم لقاء هذا العمل.

ومن هذا المنطلق فإنه لا يجوز قيام أمثال هذه الشركات؛
لمخالفتها لتعاليم ولي الأمر الذي دلت النصوص من القرآن والسنة الصريحة الصحيحة على وجوب طاعته فيما لا معصية فيه،
قال -تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [النساء:٥٩] .

ولا شك أن هذا الأمر الذي أمر به ولي الأمر ليس فيه معصية،
وإنما فيه مصلحة للمجتمع،
واستقرار لاقتصاد الدولة الداخلي والخارجي،
والله الموفق.

👤
مصدر الفتوى د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 130 · المعاملات > العمل والعمال > التستر التجاري

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم قيام شركة ما بأخذ أجور سنوية من الوافدين لل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
سبحان الله