الإسلام > فتاوى > معاملات > كتاب البيوع [تحريم الغش في البيع] سؤال: نحن نعمل في تربية المواشي وا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
البيع والشراء مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده،
وهو من قوام مصالحهم ومنافعهم،
ولكن يجب أن يكون البيع والشراء قائمًا على الصدق والأمانة والنصيحة،
قال صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما،
وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» ،
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش،
وقال: «من غش فليس منا» ،
وقال: «لا تناجشوا ولا تدابروا،
ولا يبع بعضكم على بيع بعض،
المسلم أخو المسلم» ،
والأحاديث في هذا كثيرة،
فإذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه للمشتري،
ولا تكتمه وتدلسه عليه،
فهذه الأغنام التي تبيعونها وفيها مرض يجب عليكم أن تبينوا ما فيها من المرض،
وأن تبيعوها على أنها معيبة،
وتطلعوا المشتري على ما فيها،
حتى يكون بيعكم قائمًا على الصدق وعدم الكتمان.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.