الإسلام > فتاوى > معاملات > لا يأخذون من المصارف أية فوائد لقاء أموالهم وقسم آخر يوزعون هذه الفو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة وفي هذا يستوي القليل والكثير ولا فرق في التعامل بها بين دار الحرب ودار الإسلام عند جمهور الفقهاء ولا يجوز للمسلم أن يضع ماله في بنك ربوي إلا إذا اضطر لذلك لعدم وجود بنك إسلامي لأنه فيه إعانة للبنك الربوي على دعم وهيمنة النظام الربوي وفي هذه الحالة الأصل في ذلك أنه لا يجوز له أخذ الفوائد لأنها مال حرام وقد استحسن بعض علماء المسلمين في العصر الحاضر أخذ الفوائد بدلا من تركها للبنك كي لا يدفعها إلى جهات تستغلها في حرب الإسلام والمسلمين وذلك بشرط أن يدفع ما يأخذه للمصالح العامة للمسلمين كبناء مدرسة أو مستشفى أو طريق أو ضحايا المجاعات وذلك بنية التخلص منها لا بنية التصدق والقرب إلى الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا واستئناسا برأي العلماء المعاصرين في مسألة التخلص من الفوائد الربوية فإن الهيئة ترى أنه يجوز دفع الضرائب المستحقة على السائل ومن معه من الفوائد البنكية لهذه الدولة لأن هذه الفوائد استحقت لهم جبرا بموجب قوانين الدولة كما فرضت عليهم الضرائب بموجب هذه القوانين وذلك استنادا إلى مبدأ الضرورة التي تقدر بقدرها
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.