الإسلام > فتاوى > معاملات > لدي وكالة مالية تقوم بتحويل الأموال مقابل نسبة من المبلغ المرسَل، عل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فتحويل الأموال صورة من صور التوكيل في دفعها،
وتقييدها لدى الجهة المعتبرة للتحويل بنكاً كان أو وكالة -كما سماها السائل- يعتبر قبضًا،
كما تقرر في المجامع الفقهية،
وكذا لو كان القبض بشيك يتسلمه طالب التحويل،
لكن ما كان في مقابل هذه العملية إن كان أجرة منفصلة فلا بأس بذلك،
لأنه من صورة التوكيل بأجرة،
أو الكفالة بأجرة،
وكلاهما أمر جائز،
حيث تكون الأجرة في مقابل تقديم هذه الخدمة،
وما يتبعها من اتصالات وإجراءات.
أما اعتبار ذلك بالنسبة فالذي يظهر لي فيه هو: عدم الجواز؛
لأنه يشبه الإقراض بفائدة.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.