الإسلام > فتاوى > معاملات > لقد حصل بيني وبين زوجي شجار، وحلف بالحرام ألا يأخذ مني أي مبلغ من ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا مانع من دفع المال إليه مضاربة،
بالنصف،
أو بالثلث،
أو بالربع،
لا بأس يكون لك نصف الربح،
أو ثلث الربح،
أو أكثر،
أو أقل،
لا حرج في ذلك،
هذه تسمى مضاربة،
وأما تحريمه فإن كان قصده أنه ما يقبله منك عطية هذه ما هي بعطية،
هذه معاملة شركة فلا حرج عليه،
أما إذا كان قصده لا يقبل منك عطية ولا مضاربة ولا أي معروف،
فعليه كفارة يمين عن تحريمه،
كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛
لأن التحريم بالشيء الذي أحله الله يكون بمثابة اليمين،
إلا إذا قصد تحريمه على الزوجة،
فهذا له حكم الظهار،
أما إذا قصد تحريم الشيء الذي هو المال،
أو الملبس،
أو السكن،
أو الكلام هذا يكون حكمه حكم اليمين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.