الإسلام > فتاوى > معاملات > لقد كنت مغترباً في أمريكا وكنت أعمل في إحدى المحلات التجارية فكان يأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لايجوز شراء ما قد عرف الإنسان أنه مسروق أو غلب في ظنه بأنه مسروق لأنه تشجيع للسارق على السرقة وتعاون معه على الإثم والعدوان المحرَّم في قوله تعالى
{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
وكون الإنسان يخشى أن يبيعه البائع من غيره لا يصح أن يكون عذراً لشراء المسروقات.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.