الإسلام > فتاوى > معاملات > هل للخيار مدة محددة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بحسب تراضي البائع والمشتري وإن كان خياراً مطلقاً فللمشتري رد المبيع ولو بعد سنة لحديث (إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا) معنى لفظ (أَوْيَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا) أي أن يكون للبائع أو للمشتري أو لكل منهما خيار إلى أجل معلوم ثلاثة أيام أوأقل أو أكثر بحسب التراضي بين المتبايعين حين العقد،
ولفظ (خيارا) مطلق غير محدد،
وإنما تتقدر مدة الخيار بحسب التراضي بين المتبايعين لأن التراضي هو أساس جواز البيع وهو الأساس في تحديد مدة الخيار.
[القول قول البائع مع يمينه إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.