لي مبلغ من المال، مقداره عشرون ألف ريال، أقرضته أحد الأشخاص من ذوي القرابة، وله الآن عشر سنوات لم يف بسداد الدين، علما أن أصل الدين مبلغ ثلاثين ألف ريال، سامحته في عشرة آلاف ريال، فهل علي زكاة في العشرين الألف ريال في مضي العشر سنوات الماضية، وإذا كان فيها زكاة فما مقدارها

الإسلام > فتاوى > معاملات > لي مبلغ من المال، مقداره عشرون ألف ريال، أقرضته أحد الأشخاص من ذوي ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لي مبلغ من المال، مقداره عشرون ألف ريال، أقرضته أح…»

إذا كان الدين المذكور على مليء تثق من حصولك عليه منه،
فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة،
وإن كان على معسر لا تثق على حصولك عليه منه فليس فيه زكاة،
إلا إذا قبضته ومضى عليه سنة بعد قبضه.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٨٦٤٧ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 132 · كتاب الزكاة > زكاة النقدين > زكاة الدين الذي أسقطه عن المدين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لي مبلغ من المال، مقداره عشرون ألف ريال، أقرضته أح…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
الحمد لله