الإسلام > فتاوى > معاملات > منذ خمس سنوات تقريبًا بدأت أقترض من أحد الأشخاص، إلى أن بلغ ماله في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الدّين الذي على الإنسان زكاته على صاحبه،
وليس على الغريم زكاة،
إنّما الزكاة على من له الدَّين،
إذا كانت الأموال التي اقترضها قد
صرفها في حاجاته غير موجودة لديه،
وقد صرفها في حاجاته؛
اشترى بها مثلا سيارة يستعملها لحاجته،
أو يستعملها للأجرة (تكسي) أو أرضًا للسكنى،
أو اشترى بها فرشًا للبيت،
أو ما أشبه ذلك،
ليس فيها زكاة،
أمّا إذا كانت الديون عنده لعياله،
أخذها قرضًا ولكنها باقية،
الفلوس عنده موجودة ما أنفقها،
فإن عليها الزكاة إذا حال عليها الحول،
يزكيها هو إذا حال عليها الحول،
أمّا صاحبها الذي أقرضه إيّاها،
هذا ينظر فيه،
فإن كان من عليه الدَّين مليئًا زكّاها صاحبها أيضًا،
وإن كان معسرًا أو مماطلاً فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها،
أمّا بالنسبة إلى الذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم،
والمهم أن الزكاة على المقرِض إذا كان المقرَض مليئًا غير مماطل،
فإنّ على المقرِض أن يزكيها إذا حال عليها الحول.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.