الإسلام > فتاوى > معاملات > نحن الآن في العراق يباع البنزين في بعض المحطات بالبطاقات، هل يجوز شر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فبيع البطاقات التي يعطى مقابلها الوقود (البنزين) من قبل صاحب محطة الوقود أو المتعهد بتأمين الوقود مباح لا حرج فيه ما دامت كميّة الوقود محددة.
ولا حرج في إعادة القيمة عند العجز عن تأمين الوقود بنفس السعر وبيعها (من مشتريها) على الغير،
كذلك لا حرج فيه على المختار من أقوال أهل العلم،
بشرط أن يبيعها بسعرها الحالي فلا يأخذ أكثر من سعر كمية الوقود المدوّن في البطاقة وقت بيعه،
وأن يأخذ قيمتها مباشرة دون تأجيل.
فإذا اختل أحد هذين الشرطين بأن باعها بأكثر من سعرها الحقيقي أو صارت القيمة مؤجلة فإنه لا يظهر لي جواز هذا البيع،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.