الإسلام > فتاوى > معاملات > نرجو التكرم بالإحاطة أن أحد عملاء بنك الأمير فيصل ابن تركي بالرياض و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المعاملة مصارفة وشرطها القبض في مجلس العقد وحيث إن المعاملة المسئول عنها لم يتم فيها استيفاء هذا الشرط فإنها لا تجوز شرعا لأنها مصارفة باطلة وبذلك فإنه لا يجوز للشركة التمسك بإلزام العميل بهذه المعاملة وعليها إعادة ما استلمته منه إن كانت استلمته سواء حكم لها بذلك من قبل لجنة تسوية المنازعات البنكية أم لم يحكم لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
رواه مسلم والعملات الورقية حلت محل النقدين لاشتراكها معهما في الثمنية ولقوله صلى الله عليه وسلم:
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار
متفق عليه
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.