الإسلام > فتاوى > نكاح > الأخ أ. ع. أ. ع. من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: تزوجت فتاة ولم أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب أن تعطي الزوجة شيئًا من المال،
ولو قليلاً إذا
رضيت بذلك،
سواءً كان نقدًا،
أو متاعًا،
كالملابس أو حلي من الذهب والفضة،
وهذا كاف فإن كنت لم تعطها شيئًا بالكلية،
فإنك تعطيها مهر المثل،
المهر الذي يعطى أمثالها،
إلا أن تسمح عنك،
فإذا سمحت فلا حرج عليك،
والحمد لله،
الله جل وعلا قال:
{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}
فالزوج يسلم بعض المال فيتفق مع الزوجة على بعض المال،
أو مع وليها أو يعطيهم ما تيسر،
وإذا رضوا بذلك كفى،
فإذا كنت أعطيتها شيئًا من المال الذي هو غير النقود،
من حلي أو ملابس،
أو أثثت المنزل لها،
هذا المال لها،
عطاءً لها،
هذا الأثاث يكون ملكًا لها،
يكون مهرًا لها ولا حرج في ذلك والحمد لله،
أما إذا كنت ما أعطيتها شيئًا بالكلية فإن سمحت عنك وأسقطت عنك المهر،
فلا حرج وإذا طلبت شيئًا فأعطها ما يرضيها والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.