الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / محمود رضوان قال أن المرحوم / على رضوان توفى سنة ١٩٣٩ عن ز…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا بأن لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثى تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين لأخويه وأخته الشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر.
ثانيا لزوج المتوفاة الثانية (فاطمة) ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو الفرع الوارث،
ولبناتها الخمس ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وقد عالت المسألة من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما للزوج من ذلك ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنات الخمس ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولم يبق للأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات شىء لاستغراق الفروض سهام التركة وعولها على الوجه المشروح.
وكذلك لا شىء للعم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام الذى لا مراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
ثالثا بوفاة زهرة مهران المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون الوصية الواجبة رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن بنتها وبنات بنتها الخمس يكون لبنات البنت وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن فى تركتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث،
ولما كان نصيبها يزيد على الثلث فيرد اليه طبقا لنص المادة ٧٦ من قانون الوصية المشار اليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى ثلاثة أسهم لبنات بنتها فاطمة من ذلك سهم واحد يقسم بينهن بالسوية وصية واجبة والباقى وقدره سهمان يكون تركة مستقلة ويستحقه بنتها زينب فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنات بنتها بشىء من تركتها ولم تكن أعطتهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.