الإسلام > فتاوى > نكاح > أما إذا أذنت له بطول المدة فلا حرج عليه أن يتأخر المدة التي أذنت له …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة أشهر وبعضهم بنصف سنة ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليه نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن لزمه ذلك،
فإن امتنع فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ النكاح،
فأما إن سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت عن السنة أو السنتين فلا بأس بذلك فإن الحق لها وقد أسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد أمن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه،
والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[حكم الابتعاد عن الزوجة مدة أكثر من سنتين لطلب الرزق]
س - هل يجوز للرجل مفارقة زوجته أكثر من سنتين علماً بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها وما يجب عليه في هذه الحالة؟
ج- الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله - تعالى " وعاشروهن بالمعروف " ،
وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ون المعاشرة بالمعروف أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة،
لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها،
ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.