الإسلام > فتاوى > نكاح > أما إذا كانت تركتها من باب الإرث، وأن ولدها قد ورثها عنها، فهي تكون …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا تم عقد الزواج مستوفيًا لشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول،
فإن عقد الزواج يكون باقيًا،
ويقع به التوارث بين الزوجين،
لعموم قوله تعالى:
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
[النساء: ١٢] ،
والآية عامة فيمن توفي عنها أو عامة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول،
فإذا تم عقد الزواج ومات أحد الزوجين قبل الدخول،
فإن الزوجية باقية،
والتوارث بينهما مشروع،
لعموم الآية الكريمة.
وأما من ناحية العدة،
كذلك تلزمها عدة الوفاة لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول،
لعموم قوله تعالى:
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}
[البقرة: ٢٣٤] ،
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.