الإسلام > فتاوى > نكاح > أما أنت فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- دعوى المرأة المذكورة السابقة أنها أرضعت أخاك لا تمنع من تزويج أبنائها لأخواتك إذا كانت لم ترضع أخواتك وكان أبناؤها لم يرضعوا من أمك وليس هناك رضاع آخر يمنع تزويج أبنائها من أخواتك.
أما أخوك فلا مانع من تزوجه من بناتها ما دامت أكذبت نفسها في دعواها الأول.
وإن ترك التزويج من بناتها احتياطاً فهو حسن لقول النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . وقوله،
- صلى الله عليه وسلم -،
" من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " .
الشيخ ابن باز
* * *
[إذا رضع من امرأة رجل حرم عليه بناته من الأخرى]
س - رجل عنده بنتان من زوجتين وارتضعت أنا من إحداهما فهل يحل لي نكاح بنت الأخرى؟
ج- إذا كنت رضعت من أي زوجة من زوجتي هذا الرجل خمس رضعات فأكثر وكان ذلك في الحولين لم يجز أن تتزوج أي بنت من بناته سواء كن من هذه الزوجة التي رضعت منها أو من غيرها،
لأنك أخ لهن من الرضاع،
وقد قال - تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم إلى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.