الإسلام > فتاوى > نكاح > " إن الإسلام يهدم ما قبله " . وأما بالنسبة لأولاده فإن كان يعتقد أن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- لا شك في بطلان نكاح الخامسة وهو كالإجماع من أهل العلم - رحمهم الله - وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره أن أهل العلم ماعداً الشيعة قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة،
وفي وجوب إقامة الحد على نكاحة الخامسة خلاف مشهور ذكره القرطبي - رحمه الله - في تفسيره وغيره من أهل العلم.
أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل،
فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد،
لحق به وإلا لم يلحق به وقد ذكر صاحب المغنى وغيره هذا المعنى فيمن تزوج امرأة في عدتها،
ومعلوم أن نكاح المرأة في عدتها باطل بإجماع أهل العلم ومع ذلك يلحق النسب بالنكاح إذا كان له شبهة كالجهل بكونها في العدة وكالجهل بتحريم نكاح المعتدة إذا كان مثله يجهل ذلك،
فإذا لحق النسب في هذه المسألة بالنكاح إذا كان له شبهة فلحوقه بنكاح الخامسة أولى،
لأن نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة،
فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلاف وخالف فيه أيضاً بعض الظاهرية كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره،
ولأن الأدلة الشرعية قد دلت على رغبة الشارع في حفظ الأنساب وعدم إضاعتها،
فوجب أن يعتني بذلك،
وأن لا يضاع أي نسب مهما
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.