الإسلام > فتاوى > نكاح > أنا أبٌ لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن الواجب عليك وعلى جميع الأسرة،
المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح المرضي في دينه وأخلاقه،
ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه،
سواء كان المخالف الجدة أو غيرها؛
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال،
في الحديث الصحيح: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن "،
قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟
قال " أن تسكت» متفق على صحته،
وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» وفي لفظ آخر «وفساد عريض» وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء،
وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة،
وما دامت رضيت والحمد لله،
وأنت ترضاه أيضًا،
فهذا من نعم الله العظيمة،
ونسأل التوفيق،
ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.