الإسلام > فتاوى > نكاح > من أيوب السيد. قال فى سنة ١٩٥٠ توفى سيد أحمد وانحصر ارثه الشرعى فى أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفى الأول بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوجته وأولاده وهم ابن وبنتان،
عن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ذكران وأنثى،
عن ابن بنته الأخرى المتوفاة قبله فقط - يكون لفرع كل من بنتيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفى إلى ستة واربعين سهما لأولاد بنتيه منها اربعة عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصليهم مناصفة - فيخص أولاد بنته سبعة أسهم للذكر ضعف الأنثى - ويخص ابن بنته الأخرى سبعة أسهم والباقى وهو اثنان وثلاثون سهما يقسم على الورثة لزوجته الثمن فرضا وهو أربعة اسهم لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا.
للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكور عن أولادها وهم ابن وبنتان،
عن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثى فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كان موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى خمسة وعشرين سهما - لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - فيخص الابن عشرة أسهم ويخص كل بنت خمسة اسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخ رولم يوص المتوفى الأول لواحد من أولاد بنتيه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وكذلك إذا لم توص المتوفاة الثانية لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تطعه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.