بالطلب المقدم من السيد - مدير العلاقات العامة بالمؤسسة الاجتماعية العمالية. المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / ز ع أبتاريخ ١٩/٩/١٩٧٤ على يد مأذون خلوصى التابع لمحكمة شبرا للأحوال الشخصية، وقد اشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت كما جاء فى الصورة الضوئية لوثيقة الزواج المرفقة. وأنه بتاريخ ١٤/٨/١٩٨٠ على يد مأذون بندر قويسنا طلقت الزوجة نفسها منه طلقة ثانية - ويقول السائل إن زوجته وأهلها حضروا إلى منزله يوم ١٧/٨/١٩٨٠ وأبلغوه شفاها أنها طلقت نفسها منه. فقال لها أمام الحاضرين. وأنا راجعتك إلى عصمتى. وتكرر هذا عدة مرات، وأنه لم يتسلم إشهاد الطلاق المنوه عنه إلا فى يوم ٨/٣/ ١٩٨١ بطريقة غير رسمية. وأرفق صورة ضوئية من هذا الإشهاد، وأنه حرر محضرا بذلك بقسم شرطة أول شبرا الخيمة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم فى هذه المراجعة، حتى يتمكن من مباشرة حقوقه الشرعية، وبيان موقفه من العصمة فى هذه الرجعة

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقدم من السيد - مدير العلاقات العامة بالمؤسسة الاجتماعية ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقدم من السيد - مدير العلاقات العامة بالم…»

لقد اختص الإسلام الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح.

فقد أسندت الآيات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال.

ووجهت الخطاب إليهم فى قوله تعالى فى سورة البقرة

{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}

البقرة ٢٣٠،
وقوله تعالى فى نفس السورة

{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن}

البقرة ٢٣١،
الخ.

وقوله أيضا

{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة}

البقرة ٢٣٧،
الخ.

كما أن الافتداء (أى الطلاق على مال) إنما جعل للمرأة فى مقابلة ما بيد الرجل من طلاق.

وإذا كان الزوج قد اختص شرعا بإيقاع الطلاق بنفسه،
فإنه يملك أن ينيب غيره عنه فى إيقاعه،
فله أن ينيب زوجته فيه،
ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا،
وإذا فوضها فقد جعل طلاقها تبعا لمشيئتها،
فإن شاءت طلقت نفسها،
وإن شاءت لم تفعل،
ويكون التفويض بالتطليق فى نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد بزمن أو تعميم فى كل الأزمان.

كأن يقول لها طلقى نفسك فى مدة شهر،
أو طلقى نفسك متى شئت،
ففى هذه الحالة لا تملك تطليق نفسها منه إلا مرة واحدة ولا تملك الزيادة عليها.

وفى موضوع

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 75 · تفويض الطلاق إلى الزوجة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقدم من السيد - مدير العلاقات العامة بالم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
الله أكبر