الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٣٥٠ - ١٩٦٥ المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد نزاع بي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن طلاق زوج السائلة بقوله لها (أنت مطلقة وأنت طالق) من قبيل الطلاق المنجز بلفظه الصريح،
فيلحق المرأة بمجرد إيقاعه،
فيقع بهذين اللفظين طلقتان رجعيتان إذا لم يكونا مسبوقين بطلاق قبلهما وكانت الزوجة مدخولا بها.
وأما قوله لها بعد لفظ الطلاق الثانى (ومحرمة على زى أمى وأختى) فهذه من كنايات الظهار،
وقد جرى العرف باستعمالها فى إنشاء الطلاق لأن لفظ (محرمة) الواردة فى عبارته من كنايات الطلاق وأنها تحتمله خصوصا إذا وردت بعد لفظ الطلاق فلا يراد بها الظهار عرفا،
وإنما يراد بها الطلاق،
وبه يقع طلاق مكمل للثلاث وتبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها،
أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها،
وأما ألفاظ الطلاق التى صدرت منه بعد ذلك فلا يقع بها شىء من الطلاق،
لأنها لم تصادف محلا لإيقاعه لعدم قيام الزوجية بينهما.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.