الإسلام > فتاوى > نكاح > بكتاب السيد الأستاذ وزير العدل رقم ٩٥ المقيد برقم ٣٨ سنة ١٩٦٧ المتضم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لم يشر السائل إلى ديانته حتى يمكن تعرف الشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا شرعا.
إذ أن شروط الزواج تختلف باختلاف الديانات،
وسنقتصر فى بيان شروط عقد الزواج على حكم الشريعة الإسلامية.
التى هى قانون الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة،
ولأن دار الإفتاء هى جهة الاختصاص فى هذا الشأن.
والشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا فى الشريعة الإسلامية هى أن يكون العقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.
وأن يتلاقى الإيجاب والقبول فى المقصود من العقد وهو الزواج وفى مجلس واحد،
وبألفاظ تدل على التمليك وعلى تنجيز العقد وتأبيده،
وأن تتوفر فى العاقدين الأهلية الكاملة بشروطها وأوصافها،
وأن تكون المرأة المراد العقد عليها محلا للعقد غير محرمة على من يريد الزواج منها بأى سبب،
وأن يكون العقد بحضرة شاهدين تتوفر فيهما الأهلية للشهادة ويسمعان كلام العاقدين ويفهمان المقصود منه فى وقت واحد،
ويشترط إسلام الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمين.
ويشترط لسماع دعوى الزوجية وما يترتب عليها من الآثار أمام القضاء فى الجمهورية العربية المتحدة أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية صادرة من الموظف المختص بإجراء هذه العقود.
وإذا نظرنا إلى ما جرى بين السائل وخطيبته فى ضوء الشروط المذكورة تجد أنه لم يظهر منه بصفة واضحة أنه جرى على مقتضى هذه الشروط إذ أن ما صدر منه أولا لها كان عرضا للزواج منها،
ولم يكن إيجابا بالمعنى المطلوب،
وكذلك لم يحصل ما صدر من الطرفين أمام الشهود،
وإنما الذى حصل أمامهم هو وضع الخاتم فى إصبعها،
وهذا القدر لا يحقق عقد الزواج،
لأن هذا العقد لا يتم بالفعل كوضع الخاتم فى الإصبع،
وإنما لابد لتحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع.
السابق ذكرها والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.